مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
51
معجم فقه الجواهر
والعارية والوقف ونحو ذلك ، وبالجملة كلّ ما قصد به التوصّل إلى حكم الحاكم ؟ قد يقوى في النظر الثاني . وإن شُكّ في بعض الأفراد في الدخول في الاسم أو جُزم بعدمه ، فلا يبعد الدخول في الحكم . 22 / 146 - 147 4 - هل المحرّم الرشاء في خصوص الحكم أو يعمّه وغيره ؟ : هل أنّ المحرّم الرشاء في خصوص الحكم أو يعمّه وغيره ؟ وعلى الأوّل فهو خصوص الحكم الشرعيّ أو يعمّه والعرفيّ من حكّام العرف ، بل وغيرهم من الآمرين بالمعروف ؟ وهل هو خاصّ بالحكم في الخصومة الخاصّة أو يعمّه وما يبذل توطئة لاحتمال وقوعها ونحوه ؟ لم أجد تحريراً لشيء من ذلك في كلام أحد من الأصحاب . نعم في شرح الأستاذ بعد كلامه في الرشوة قال : وإرسال الهدايا إلى القضاة والحكّام توطئة لاحتمال وقوع الترافع بين المُهدي وغيره إن لم يدخل تحت الاسم داخل تحت الحكم ، والدفع لأداء الشهادة على باطل أو على الحالين من هذا القبيل ، وكذا الدفع لبذل النصرة والإعانة ظالماً ومظلوماً . وفي غير واحد من كتب الأصحاب أنّه قيل : يحرم على الحاكم قبول الهديّة إذا كان للمُهدي خصومة في المال ، وكذا قيل : إذا كان ممّن لم يعهد عنه الهديّة له قبل تولّي القضاء ، لكن في الرياض وغيره بعد نقله أنّه أحوط : " وإن كان في تعيينه ولا سيّما الأوّل نظر . . . " . وقد يستفاد من بعض النصوص جواز الرشوة في غير الحكم على ما هو حلال في نفسه ويجوز دفع الجعل عنه ، لكن قد يقال : إنّ مثله لا يُعدّ رشوة في العرف ، وأنّ المراد منه العطاء فلا يستفاد منه ذلك . 22 / 147 - 148 40 / 133 - 134 5 - ملكيّة الرشوة : لا خلاف ولا إشكال في بقاء الرشوة على ملك المالك ، وأنّ حكمها حكم غيرها ممّا كان من هذا القبيل . نعم قد يشكل الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة باعتبار تسليطه . ثمّ إنّ المتّجه بناء على أنّ من أفرادها عقود المحاباة مثلًا بطلان العقد الذي قد وقع على جهة الرشوة . 22 / 149 40 / 131 6 - ضمان الرشوة إذا تلفت : [ لو تلفت ] أي الرشوة [ قبل وصولها إليه ( صاحبها ) ضمنها ( المرتشي ) له ] . 40 / 133 7 - الهديّة رشوة : التحقيق حرمة الهديّة رشوة كالهبة رشوة ، وفي المسالك وغيرها حرمة الهدية للقاضي والعامل ممّن لم تكن عادته الهديّة له قبل ذلك أو كانت للقاضي من أحد الخصمين . 40 / 131 - 133 رصاص - حكم تعلّق الخمس بالرصاص : خمس / ثانياً 2 ( 16 / 13 - 18 ) رضائخ انظر : رضخ رضاع أوّلًا : إرضاع المولود وآدابه : 1 - إرضاع الأُمّ الولد : [ لا يجب على الامّ إرضاع